مركز المعجم الفقهي

529

فقه الطب

- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 430 سطر 5 إلى صفحة 430 سطر 9 ( الخامسة ) يكره الاستشفاء بالمياه الحارة التي تشم منها رائحة الكبريت ويكون في الجبال بلا خلاف يوجد " لرواية مسعدة بن صدقة نهى رسول الله ( ص ) عن الاستشفاء بالحميات وهي العيون الحارة التي تكون في الجبال التي يوجد فيها رائحة الكبريت فإنها تخرج من فوح جهنم الاستشفاء يعم الشرب والجلوس واستعمال اخر لأجل الشفاء وقال المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية باحتمال كراهة مطلقا الجلوس نظرا إلى العلة المذكورة بل تعدى بعضهم إلى مطلق الاستعمال لذلك ويمكن ان يقال إن الخروج من فيح جهنم يمكن ان يمنع عن حصول الشفاء ولا يقدح في امر اخر فلا يدل التعليل على التعميم ولذا قال في الفقيه واما ماء الحميات فان النبي ( ص ) انما نهى عن يستشفى بها ولم ينه عن التوضأ بها